السيد محمد صادق الروحاني
469
منهاج الفقاهة
نعم لو صار التأجيل حقا لله تعالى بالنذر لم ينفع اتفاقهما على سقوطه ، لأن الحق معلق بغيرهما ، وما ذكره حسن لو ثبت اتحاد الحق الثابت من اشتراط التأجيل ، أو لم يبت التعدد ، فيرجع إلى أصالة عدم السقوط . لكن الظاهر تعدد الحق ، فتأمل . ثم إن المذكور في باب الشروط عن بيع التذكرة تعليل عدم سقوط أجل الدين بالاسقاط ، بأن الأجل صفة تابعة لا يفرد بالاسقاط ، { 1 } ولذا لو أسقط مستحق الحنطة الجيدة أو الدنانير الصحاح : الجودة أو الصحة لم يسقط ، انتهى . وهذا لا دخل له بما ذكره جامع المقاصد مسألة إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه ، { 2 }
--> ( 1 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب الدين والقرض .